شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

الليل (قوله ثلاث عشرة ركعة ) يعني بالوتر وجعلها في الإيضاح كلها وترا ويرده حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه فإن صرح به بأنه أوتر بركعة فالإثنتا عشرة قيام الليل والثالثة عشر وتر (قوله النداء )يعني الأذان وفيه إشارة إلى أن وقت سنة الفجر لا قبله خلاف للمرخصين في صلاتها قبل ذلك (قوله ركعتين ) وفي رواية عن قومنا عن عائشة قالت لم يكن (النبي صلى الله عليه وسلم ) على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواه أحمد و البخاري ومسلم ( قوله خفيفتين ) أي لا يطيل قيامها ولا سجودها بل يختصر في ذلك كله قال ابن عمر رمقت (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر (قل يا أيها الكافرون . وقل هو الله أحد ) رواه الخمسة إلا النسائي .

ما جاء

( في التطوع على الراحلة ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبن عمر قال كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به راحلته (قال الربيع) وذلك في النوافل.

٣٥٢ / ١٬٠٢٤