شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦قال هو أولها لكن يستفاد من قوله وما فاتكم إن أول الصلاة قد فاته مع الإمام فلم يدرك إلا بعد ذلك فهو يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته والذي أدركه آخر صلاة الإمام فيلزم أن يكون هو آخر صلاته لأنه به أمر فهذا هو موضع الاستدلال لا في قوله فأقضوا أو أتموا كما وقعت عليه الإفهام حتى لا تجد مستدلا بغيره وما ذكرته من وجه الاستدلال كالنص على أن ما فاته أول صلاته وما أدركه آخرها والله أعلم وبه التوفيق والتسديد ( قوله فإن أحدكم الخ ) فيه بيان الحكمة لما أمروا به من السكينة والوقار والمعنى أن أحدكم إذا قصد الصلاة يكون في حكم المصلي فينبغي له أن يلاحظ الهيئة المطلوبة في الصلاة ومعنى قوله يعمد أي يقصد .
ما جاء
( في من أدرك من الصبح والعصر ركعة ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد درك العصر