شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٣٨٨

لم يفته العصر وقال مثل ذلك في الصبح وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة أيضا فليتم صلاته وللنسائي فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته قال النووي اجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول أو فيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها والله أعلم .

ما جاء

( في من صلى الفرض ثم وجد جماعة يصلون ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وفي مجلسه رجل يسمى محجنا فأقيمت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلس فقال له (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت والناس

يصلون فصلي معهم وإن كنت قد صليت في أهلك قال الربيع قال أبو عبيدة معنى ذلك أن يجعلها سبحة

٣٨٨ / ١٬٠٢٤