شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

الذي وقعت فيه التلاوة فإنه إنما طال بالترتيل .

ما جاء

( في القعود المنهى عنه في الصلاة ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ( النبي صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى المصلي أن يقع في صلاته إقعاء الكلب وأن ينقر فيها نقر الديك أو يلتفت فيها التفات الثعلب أو يقعد فيها قعود القرد ( قال الربيع ) إقعاء الكلب ( أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه اعادة الصلاة )

٤١٩ / ١٬٠٢٤