شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٤٧٥قوله ( شملة ) كسجدة وزناً كساء صغير يؤتزر به والجمع شملات كسجدة وسجدات وشمال ككلبة وكلاب وفي المختار الشملة كساء يشتمل به والله أعلم .
ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد .
قال الربيع : الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء .
------------------------------------
قوله ( عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله ) الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي وهو مشتمل على أربعة أشياء من المناهي ، وقد تفرد به المصنف رضوان الله عليه ، فأما الأكل بالشمال والنهي عنه فرواه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر ، وكذلك الشرب بالشمال ، وأما اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد فرواه الشيخان وأحمد في حديث أبي هريرة ، وقد رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي سعيد ، وأما النهي عن المشي في النعل الواحدة فقد رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه البخاري وأبو داود عن القعبني ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك بالسند المذكور ورواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد .
قوله ( نهى ) حقيقة النهي للتحريم وهو ظاهر في اشتمال الصماء وفي الاحتباء بثوب واحد لأنهما يفضيان إلى كشف العورة ، وأما في الأكل بالشمال والمشي في النعل الواحدة فالظاهر أنه للتكريه فحمل النهي على المعنيين من باب عموم المجاز ، وقيل أن النهي عن الأكل بالشمال للتحريم أيضاً وكذلك الشرب بالشمال . قال النووي : وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال .