شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦قوله ( أن يأكل الرجل بشماله ) وكذلك المرأة لأنهما في حكم واحد ما تخص بدليل ، وإنما ذكر الرجل لكونه القائم عليها والخطاب يتوجه إلى الأشرف ثم يتبعه الأدنى ، وقد صرّح بعلة النهي في حديث ابن عمر أنه عليه السلام قال : لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله . وهذا التعليل يشترك فيه الرجال والنساء ، وفي ذكره إشارة إلى أنه ينبغي اجتناب الافعال التي تشبه أفعال الشيطان .
قوله ( أو يمشي في نعل ) وذلك أن يكون في إحدى رجليه نعل دون الأخرى ومثله المشي في الخف الواحد قيل ومثل ذلك إخراج أحد اليدين من أحد الكمين وترك الأخرى داخل الكم وإرسال الرداء على أحد المنكبين وإعراء الآخر منه فكل ذلك مكروه إلا لعذر واختلفوا في علة النهي عن المشي في النعل الواحدة فقيل لأنه تشويه ومثلة ومخالفة للوقار ، وقيل لأنها مشية الشيطان ، وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال ، وقيل لما فيها من الشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه .