شرح المسند ج2
الجزء ٣ · صفحة ٢١بيان للحكم فلا يحمل غيره عليه في مثل ذلك إلا إذا نزل منزلة التبيين للأحكام والله أعلم وبالله التوفيق
(ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور)
( قوله ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور ) يفطر بضم التحتيه وكسر الطاء المشددة من فطره بالتشديد إذا أدخل عليه الفطر وهو نقيض الصوم وهذا المفطر يكون مرة جائزا كالأكل والشرب في وقت الإفطار ومرة حراما كالغببة ومرة اختياريا وهو الإفطار المقصود على عمد كان جائزا أو ممتنعا وطورا ضروريا كمن أصبح جنبا على غير اختيار فإن ظاهر الحديث الآتي يوجب عليه النقض بذلك وقيل يعذر بالنسيان والخلاف في هذا نظير الخلاف فيمن أكل أو شرب ناسيا
ما جاء
( أن من أصبح جنبا أصبح مفطرا )
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أصبح جنبا أصبح مفطرا )) قال الربيع عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون (( من أصبح جنبا أصبح مفطرا ))
( ما جاء أن من أصبح جنبا أصبح مفطرا )