شرح المسند ج2
الجزء ٣ · صفحة ٧٠بانقضاء أجله عليه الصلاة والسلام فلا ناسخ بعده ولا مخصص لانقطع الوحي واستقرار الشرع والعجب من المحشي كيف استظهر القول برفع الخمس اعتبارا بالمنام وجعل ذلك كالتخصيص في زمانه صلى الله عليه وسلم والفرق واضح أرأيت لو رأى رجل أن (النبي ) قال له أن في الموضع الفلاني دن خمر وهو لك خاصة مباح أيحل لهذا أن يشربه كلا وربي وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيح ما حرم الله وفي المنام عجائب وقد يظن الرائي أنه رأى ( النبي ) وليس هو ذلك لكن جهله به أوقعه في الوهم والله أعلم
الباب السادس والخمسون
ما لا يؤخذ في الزكاة
ما جاء فيما يمنع أخذه من الماشية
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله r قال للسعاة لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربا ، ولا أكولة ، ولا فحلاً ، ولا شارفة ، ولا ذات هزال ، ولا ذات عوار .
قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها . والربا التي تربي ولدها . والأكولة شاة اللحم وهي السمينة .
أبو عبيدة قال : بلغني عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال لسعاته : تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل .
قال الربيع : الحزرات الخيار وذات الضرع العظيم
قوله ( ما لا يؤخذ في الزكاة ) يعني الأشياء التي لا يصح للساعي أخذها من الفريضة لرداءتها أو شرفها أو لضرر بالمالك أو بالبهيمة .