شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج2

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

وإنما نهي عن أخذه لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل . وقيل لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم .

قوله ( ولا شارفة ) ويقال لها شارفاً وهي المسنة من النوق وبمعناها الهرمة .

قوله ( ولا ذات هزال ) بكسر الهاء ضد السمن يقال هزلت الدابة على ما لم يسم فاعله هزالاً وهزلها صاحبها من باب ضرب فهي مهزولة .

قوله ( ولا ذات عوار ) بفتح المهملة وضمها لغة أي ذات العيب ، وقيل بالضم العور . واختلف في ضبطه فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع ، وقيل ما يمنع الإجزاء في الضحية ويدخل في المعيب المريض ، والله أعلم .

قوله ( حزرات ) بهملة فزاي معجمة فراء مهملة جمع حزرة مثل سجدة وسجدات وهي خيار المال ، وقد يسكن ثانية في الجمع على توهم الصفة ، وتطلق الحزرة على الذكر والأنثى ، ويروى حرزة بتقديم الراء على الزاي قيل سميت بذلك لأن صاحبها يحرزها أي يصونها عن الابتذال .

قوله ( ولا الحافل ) بحاء مهملة فألف بعدها فاء مكسورة هي ذات الضرع العظيم وهو كناية عن كثرة لبنها يقال ضرع حافل أي ممتلئ لبناً وأصل الحافل الاجتماع يقال حفل اللبن وغيره حفولاً إذا اجتمع ، وسمي الضرع أو الشاة حافلاً لاجتماع اللبن فيه .

ما جاء في النهي أن يخرج الرديء الصدقة والحث على إخراج الخمس

أبو عبيدة قال : نهى النبي r أن يعمد إلى أشر ماله فيزكي

منه . قال : وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه .

---------------------------------

٦٣٠ / ١٬٠٢٤