شرح المسند ج2
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠قوله ( لمولاة لميمونة ) زاد مالك ( زوج النبي r ) وهذه المولاة لم تسم . وقال ابن حجر : لم أعرف اسمها .
قوله ( هلا انتفعتم بجلدها ) وفي رواية مالك ( أفلا انتفعتم بجلدها) وفي رواية ( بإهابها ) وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ . ولمسلم من طريق ابن عيينة ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ) .
قوله ( قيل يا رسول الله ) وفي رواية مالك ( فقالوا يا رسول الله إنها ميتة ) ، وفي البخاري ( قالوا ) . قال ابن حجر : لم أقف على تعيين القائل .
قوله ( إنما حرم أكلها ) بفتح الحاء وضم الراء وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة روايتان وفيه تخصيص الكتاب بالسنة لأن قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصه بالأكل .
٧٢٧ / ١٬٠٢٤