شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج2

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

قوله ( لمولاة لميمونة ) زاد مالك ( زوج النبي r ) وهذه المولاة لم تسم . وقال ابن حجر : لم أعرف اسمها .

قوله ( هلا انتفعتم بجلدها ) وفي رواية مالك ( أفلا انتفعتم بجلدها) وفي رواية ( بإهابها ) وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ . ولمسلم من طريق ابن عيينة ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ) .

قوله ( قيل يا رسول الله ) وفي رواية مالك ( فقالوا يا رسول الله إنها ميتة ) ، وفي البخاري ( قالوا ) . قال ابن حجر : لم أقف على تعيين القائل .

قوله ( إنما حرم أكلها ) بفتح الحاء وضم الراء وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة روايتان وفيه تخصيص الكتاب بالسنة لأن قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصه بالأكل .

٧٢٧ / ١٬٠٢٤