شرح المسند ج2
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤فبالسنة وأما الفرض فبالقياس عليه ( قال الربيع ) قال أبو عبيدة من صلى داخلها أو على ظهرها فلا قبلة له وعن ابن عباس لا تصح الصلاة فيها مطلقا وعلله بلزوم استدبار بعضها وقد أمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها ( وقال أبو سفيان ) رأى أبو الشعثاء رجلا من الحجبة يصلي فوق الكعبة فقال من المصلي لا قبلة له وكان ابن عباس في ناحية المسجد فسمع قوله أو أخبر به فقال إن كان جابر في شيء من البلد فهذا القول منه ولعل ابن عباس ومن بعده رأوا أن فعله صلى الله عليه وسلم خاص به فلا يتعداه إلى غيره أو أنهم حملوا الصلاة على الدعاء ويؤيده ما رواه عمرو بن شبة بسند صحيح عن حماد ابن أبي حمزة قلت لابن عباس كيف أصلي بالكعبة قال كما تصلي على الجنازة تسبح وتكبر ولا تسجد ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد ( ويرده ) ما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين والله أعلم
ما جاء
( في بناء الكعبة )
أبو عبيدة قال بلغني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ألم تري قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقالت يا رسول الله ألا تردها إلى قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر ))
( ما جاء في بناء الكعبة )