فتاوى للشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة

الجزء ١ · صفحة ١٣

التشهد الثاني ولاسيما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستعاذات الأربع أو الخمس وهنالك أيضا أدعية أخرى وقد ذكرتها في بعض الأجوبة المكتوبة في الأذكار فمن شاء ذلك فليرجع إليها بمشيئة الله تبارك وتعالى ن وأما بالنسبة إلى التشهد الأول فإن الذي ذهب غليه جمهور العلماء أنه لا يشرع فيه الدعاء ولاشك أن هذا هو الحق فلا يشرع الدعاء في التشهد الأول أو بعد التشهد الأول، ومن قال بمشروعيته الدعاء في ذلك الوقت فهو مخطئ والله تبارك وتعالى أعلم.

س/ هل النية شرط في الوضوء أم هي من فرائض الوضوء؟

١٣ / ٣٦