فتاوى للشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الرخصة، فلان قال كذا… هذه رخصة لا بأس، لكن لعلي أجد أرخص منها، إذا كانت تلك الرخصة قد دل عليها الدليل فنعم، وأما إذا كانت بخلاف ذلك فلا، ليس لك ذلك فابحث كما دل عليه الدليل والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، وأشد من ذلك النهي قسمة تلك الأدلة على هذا المعنى، هذا فساد، علينا أن نفهم، ما ذكره أهل العلم ، نعم الدين الإسلامي والحمد لله فيه من التيسير ما فيه مما لا يخفى على أحد، ولكن – كما قلت – ذلك بحسب ما قيدناه من الأخذ بالدليل فأصل الدين الإسلامي يسر والحمد لله – كما قلت – من لم يستطع على الصيام صام، من لم يستطع فليطعم، من لم يستطع فلا شيء عليه، من قال له: صم ولو تموت بذلك، لا ، يسرا أيضا للصلاة، لا يقال له: لابد أن تقف فإن لم تستطع فأنت هالك والعياذ بالله تبارك وتعالى، (طيب)، تستطيع تذهب إلى الحج معك النفقة ومعك تلك الشروط التي لابد من وجودها اذهب أما إن لم تستطع فلا بأس، لم يقل له لابد ولو تمشي إلى الحج على قدميك، فإن لم تذهب فأنت هالك والعياذ بالله تبارك وتعالى ، وهكذا بالنسبة إلى كثير من الأمور فإذا الأدلة قد دلّت على التيسير، الأمر الفلاني هكذا والأمر الفلاني هكذا، في الكفارات الإنسان عليه أن يصوم أولا مثلا؛ الكفارة المغلظة أن يعتق رقبة فإن لم يستطع فيصوم شهرين فإن لم يستطع في بعض الكفارات فيطعم ستين مسكينا، لم يقل إذا لم يأت الدليل لابد أن تبحث عن رقبة وإن لم تجد فاعمل ليل نهار حتى تشتري الرقبة، وإن لم تستطع لابد من أن تصوم شهرين ولو تموت على ذلك الحال، الحمد لله الدين فيه تيسير، إذا لابد من أن نفهم ما هو المراد بالتيسير.

س/ هل على المستدرك في السجود بعد فواته الركوع أن يعيد سجوده وإن كان عليه ذلك ألا يعيد ذلك من الزيادة في الصلاة؟.

ج/ أنا قلت على الإنسان أن يبحث عن الدليل الشرعي ويترك ما يدل عليه العقل أو يظن أن العقل يدل على ذلك.

٢٢ / ٣٦