فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة
الجزء ١ · صفحة ٢٤القطعية، لا، بل هذا هو الذي تدل عليه السنة كما يشهد لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا الدليل على الزيادة لا يقال تلك الزيادة مفسدة بل يقال تلك الزيادة لابد من الإتيان بها، فإذا من أدرك السجود ولو يدرك الركوع – كما قلت – العلماء اختلفوا في أمره والخطب يسير والمسألة مسألة خلافية بين أهل العلم وهي ظنية لا تخرج عن تلك أبدا وهذا ادعى فإنها قطعية فهو والعياذ بالله تبارك وتعالى وقع في مصيبة عظيمة، لأنه جعل الظني قطعيا، وهذا فيه ما لا يخفى عند أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم.
س/ ما قولكم في والدي الذي يطلب مني مساعدة مالية لغرض دفعها لجماعة الزار بحجة الشفاء؟.
ج/ عياذا بالله تبارك وتعالى، لا، لا تساعد لا على الزار ولا على غيره من معاصي الله تبارك وتعالى ، الطاعة تكون في المعروف، تكون في طاعة الله تبارك وتعالى ، أما عندما تكون هنالك معصية لله فلا طاعة لوالد ولا غير والد وإنما عليك أن تعين والدك على طاعة الله تبارك وتعالى بإخراجه من هذا البلاء، بان تبين له هذا الأمر مخالف لشرع الله تبارك وتعالى ، عليك أن تبين له ذلك إن كنت تستطيع على ذلك و إلا فاسأل علماء المسلمين حتى يمكن أن يزودوك بالجواب الصحيح بالكتابة مثلا حتى يمكن أن تقنع به والدك وأن تبين له الطريق المستقيم لعله يهتدي إلى الصواب قبل أن يموت على معصية الله تبارك تعالى ، فإذا الطاعة تكون في المعروف لا في معصية الله.
س/ هل يجوز الاستغفار لوالدين مرتكبين لكبائر الذنوب بعد وفاتهما؟.