فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة
الجزء ١ · صفحة ٢٥ج/ لا ، ليس لأحد أن يستغفر لأحد مات على معصية كبيرة من معاصي الله تبارك وتعالى، ولو كان والدا، نعمن، ادع لعموم المسلمين فإن كان هذا الوالد مثلا أو كان هذا الوالد مثلا قد مات على توبة لله تبارك وتعالى فهما سيدخلان في عموم المسلمين، أما أن تدعو له بفرده أو أن تدعو لهما بمفردهما أن تخصصهما بالدعاء وهما قد ماتا على كبيرة على حسب ظنك، إن علمت بالكبيرة منهما ولم تعلم بتوبتهما و رجوعهما إلى الله فذلك لا يصح.
س/ هل يعطي الشريط القرآني نفس الحكم مع المصحف في مس الحائض؟
ج/ لا، هنالك فرق شاسع بين المصحف والشريط الذي سجل عليه القرآن، المرأة الحائض وكذا النفساء وكذا الجنب سواء كان رجلا أو امرأة ليس لهم أن يضعوا القرآن في أيديهم أو أن يمسكوا القرآن أبدا، وأما بالنسبة للشريط الذي سجل فيه القرآن فلا مانع، اللهم إلا إذا تنزه واحتاط الشخص فذلك حسن، أما المنع فلا منع.
س/ من حلف بالمصحف؟.
ج/ إذا كانت واقعة فأرجوا من السائل أن يسأل عن ذلك وإن كانت علمية فقط فليرجع السائل إلى شرح النيل ففيها هنالك أقوال متعددة والله تبارك وتعالى أعلم.
س/ امرأة ترك طواف الوداع في الحج لعدم قدرتها على ذلك بسبب مرضها؟