فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة
الجزء ١ · صفحة ٢٦ج/ على كل حال طواف الوداع بالنسبة للمرأة طبعا وللرجل ليس من الأركان التي لابد منها وإنما هي من الواجبات على مذهب أكثر أهل العلم فمن استطاع ليس له أن يخرج من دون وداع ، أما إذا كانت المرأة في حالة حيض أو نفاس فإنها معذورة أما الحيض فقد نصت السنة الصحيحة الثابتة على ذلك، وأما النفاس فإن حكمه كحكم الحيض لاتحادهما أو لقرب حكم النفاس من حكم الحيض أما بالنسبة إلى المريض والعاجز فبعض العلماء قال عليهما دم لأنه يمكنهما الطواف ولكن تعذر عليهما لعدم وجود مانع من الطواف ، الحيض مانع والنفاس كذلك أما هذا فليس هنالك مانع في حقيقة الأمر، وإنما هو مرض أو عجز أو ما شابه ذلك ، فبعض العلماء قال عليهما دم وأما بعض العلماء فقال لا شيء عليهما وهذا القول وهو أنه لا شيء عليهما هو القول الصحيح عندي، نعم من شاء أن يحتاط فذلك مما لا بأس به، ففيه خير ومنه خروج من الخلاف، فالحاصل هذه المرأة إن كانت لم تستطع أن تطوف ولم تجد من يحملها أو لم تستطع أيضا على ذلك فلا شيء عليها على الصحيح والله تبارك وتعالى ولي التوفيق.
س/ هل يجوز جمع الصلوات الواجبة في الحضر؟