فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة
الجزء ١ · صفحة ٣١ج/ على كل حال الأذان الثاني هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد الخليفتين الذين بعده وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما عند اتسعت العمارة وكثر الناس أمر عثمان بزيادة الأذان الأول ووافقه من وافقه من الصحابة وسكت عنه من سكت فلا بأس بذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى أما الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه و على آله وسلم فهو ما ذكرته.
س/ ما حكم الركعتين بعد الأذان الأول؟.
ج/ أنا لم أجد دليلا صريحا ثابتا في مشروعية هاتين الركعتين فمن صلى فلا بأس عليه لكن بشرط ألا يعتقد أن ذلك من الأمور التي لابد منها أو ما شابه ذلك ومن ترك فلا بأس عليه بمشيئة الله بما أنه لم [نجد] سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أما بالنسبة إلى الركعتين أو الأربع بعد صلاة الجمعة فنعم ذلك ثابت، كان الرسول صلى اله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين وورد في حديث عند مسلم لا بأس في إسناده الأمر بأربع ركعات وقد اختلف العلماء في الجمع بين هاتين الروايتين ونقول من صلى أربعا فلا حرج ومن صلى ركعتين فلا حرج، ولكن بما أن الأمر جاء بالأربع فمن صلى أربعا فذلك حسن جلي لأن الأمر ورد بالأربع فلنأت بالأمر وذلك حسن مطلوب والله تبارك وتعالى أعلم.
س/ إمام يصلي بالناس وهذا الإمام يشرع في صلاته حيث إنه يسرع في صلاته حيث إن أحد المأمومين كان يصلي خلف هذا الإمام فالإمام انتهى من قراءة الفاتحة وركع ثم قام من الركوع والمأموم لم ينته من الفاتحة ولم يركع مع الإمام؟