فتاوى للشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة

الجزء ١ · صفحة ٥

ج/ على كل حال إن كان يمكنه أن يصلي الظهر في السفر قصرا إلا إذا صلى طبعا خلف إمام مقيم وأن يصلي العصر أربعا في وطنه، فذلك هو الأفضل في حقّه وأما إن كان مرهقا كما يذكر فيشق عليه ذلك غاية المشقّة فنعم يرخص له في الجمع ولكن عندما لا يكون مرهقا ويستطيع على الإفراد فإن الإفراد أفضل له كمثل هذه الصورة.

س/ ما حكم وضع نغمات موسيقية في الهاتف علما بأن بعض الناس يضع نغمات موسيقية لأناشيد إسلامية؟.

ج/ لا، هذا مما ينهى عنه، يضع شيئا من الأمور التي لا تشابه الموسيقى، أما ما يشابه ذلك فذلك ممنوع، والله تبارك وتعالى أعلم.

س/ ما حكم بيع الدجاج المستورد من الدول الكافرة؟

ج/ الأصل فيما جاء من بلاد إسلامية أنه حلال حتى يقوم دليل على انه حرام ، فإذا قام دليل على التحريم فإنه يحكم بتحريمه والأصل فيما جاء من بلاد الكفر الحرمة حتى يقوم دليل على الحل، وعليه فإنه ليس لأحد أن يقوم ببيع شيء من هذا الدجاج في محلّه الذي يبيع فيه نظرا إلى أنه قد جاء من بلاد كافرة إلا إذا قامت عنده الحجة البينة الواضحة التي لا غموض فيها على أن ذلك يذبح على ما تقتضيه الشريعة، أما ما يكتب على الأغلفة من عبارة ( هذا حلال) أو ما شابه ذلك فقد كتبوا حتى على الأسماك ( على بعض المعلبات التي فيها أسماك) كتبوا عليها حلال، وكتبوا على غير ذلك من الأشياء، يضحكون على السذج من المسلمين فعلينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، وهكذا بالنسبة إلى الأمور المحرمة الأخرى من أمثال التدخين وغيره، ليس لأحد أن يبيعه والله المستعان.

س/ ما حكم بيع عقد إيجار المحل ؟

٥ / ٣٦