فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة
الجزء ١ · صفحة ٦ج/ لا أدري إذا كان يعرف أن ذلك الشخص يبيع فيه ما حرمه الله تبارك وتعالى ، فليس له أن يؤجره وذلك لأن التعاون يكون على البر والتقوى أي يكون على طاعة الله تبارك وتعالى ، وليس على الإثم والعدوان، فالمعصية لا يمكن أن يكون التعاون عليها، فإذا كان الإنسان يعرف عن شخص أنه يبيع ما حرمه الله تبارك وتعالى من أمثال الخمر أو التدخين [الدخان] أو ما شابه ذلك من الأمور التي جرمها الله تبارك وتعالى فليس له أن يعين على معصية الله وغلا فأخشى أن يكون شريكا له في تلك المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى فالحذر الحذر من مثل هذه الأمور والله تبارك وتعالى ولي التوفيق.
س/هل يمكن أن تجمعٍ الأم ذهب بناتها مع ذهبها وتخرج عنها زكاة واحدة؟.
٦ / ٣٦