فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة
الجزء ١ · صفحة ٧ج/ أولا وقبل كل شيء نسأل، هل ذلك الذهب الذي تتزين به البنات هو ملك لهنّ أو للأم، فإن كان ملكا للأم فإنه من جملة ذهبها وتجمعه مع ذهبها وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب هو بمفرده أو مع غيره، أما إذا كان ذلك الذهب ملكا للبنات أنفسهنّ فإن كل واحدة مخاطبة بنفسها بأن تقوم بإخراج الزكاة عن ذهبها الذي تملكه إذا كان يبلغ النصاب هو بمفرده مع غيره مما يجمع معه، نعم، إذا تبرعت الأم بإعطاء بناتها ما لم يساوي ما عليهنّ من الزكاة أو أقل فأخرجن ذلك المال إذا كان يكفي للزكاة أو زدن عليه ما يكفي للزكاة فلا مانع من ذلك لأنهنّ يكن قد ملكن ذلك بشرط أن تعطي الأم أيضا بقية الأولاد على حسب التساوي المعروف، تعطي الأنثى نصف ما تعطيه الذكر على رأي طائفة كبيرة من أهل العلم وهو الراجح عندي، وذهب بعضهم إلى أنها تساوي بين الذكر والأنثى في هذه العطية، ولكن القول الأول هو القول الصحيح أما أن تعطي البنات دون الأولاد ففي ذلك ما فيه بل هو لا يصح على أرجح الأقوال وأصحها في هذه المسألة والله تبارك وتعالى أعلم، أعني بأرجح الأقوال أن بعض العلماء قالوا بان المرأة لا يلزمها العدل في العطية عندما تعطي الأولاد، ولكن الصحيح هو قول من قال بأنه لا فرق بين الأم والأب والله تبارك وتعالى أعلم.
س/ امرأة تقدم زكاة ذهبها دون أن توزعها فتزكي زكاة ذهبها هكذا جهلا منها ؟.