فتاوى للشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي بجامع البياضة

الجزء ١ · صفحة ٨

ج/ لا أدري، عن كانت هذه المبالغ التي تقوم بإخراجها يساوي ما عليها من الزكاة أو تزيد على ذلك فلا حرج عليها، مثلا: أخرجت مبلغا من المال وتعلم في قرارة نفسها بأن ذلك المال يساوي ما عليها أو يزيد على ما عليها من الزكاة أو يزيد على ذلك فلا بأس وإذا لم تقم بوزن ما عندها من الذهب أو الفضة أما إذا كان يمكن أن يكون كذلك ويمكن أن يكون أقل من ذلك فلا، فلابد من أن تخرج ما يجب عليها، فهذا الصنيع لا يصح منها، فإذا هذه المرأة تؤمر بأن تنظر في أمرها، فإن كانت تزكي كما قلت أو تخرج كما قلت مقدار ما يجب عليها أو زيادة ولكنها لا تقوم بوزن ذلك فلا شيء عليها، لا بأس، يمكن للإنسان أن يزيد على الواجب عليه من غير أن يعتقد أنه واجب، وأما إذا كان يحتمل هذا وذاك فلابد من أن تنظر الآن في ذلك فإن وجدت ذلك يساوي ما عليها أو يزيد فلا بأس، وإن وجدت أن ذلك أقل من الواجب فعليها أن تقوم بإخراج البقية فإذا وجدت بأنه مثلا يجب عليها أن تخرج عشرة ريالات وكانت هي قد أخرجت تسعة فقط فعليها أن تقوم بإخراج ريال أخر زيادة على المبلغ الماضي والله تبارك وتعالى أعلم.

س/ هل الأفضل أن يصلي بعد سنة العشاء سنة الوتر ثلاث ركعات أم يصلي بعدها الشفع ركعتين وبعدها الوتر واحدة؟.

ج/ لعله يسأل عن الفصل والوصل في الوتر هل يسلم بعد الركعتين الأوليين ثم يصلي ركعة ثالثة بعد السلام، أو انه يصل الركعة الثالثة بالركعتين اللتين قبلها أي لا يسلم بعد الركعتين الأوليين، والذي نعمل به هو أننا نفصل بالسلام، نأتي بالركعتين الأوليين أولا ثم نسلم ثم نأتي بالركعة الثالثة ونرى هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم.

س/ ما حكم العلم بالحديث الضعيف في العبادات؟.

٨ / ٣٦