من جوابات الإمام جابر لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٤إذا شق عليها الصوم وخافت أن تسقط ، أو المرأة ترضع ولدها في رمضان فذهب لبنها فخافت على ولدها الموت ، ولا تجد له مرضعة ولا يأكل الطعام فإن لها أن تفطر حتى يأكل ويشرب أو يكون لها اللبن فترضع ولدها .
268 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مسافر في رمضان فلم يصم في سفره ، ثم رجع ولم يصم حتى توفى ؟
قال : يصوم عنه وليه وإن لم يصم فليطعم عن كل يوم مسكينا من ماله .
269 : حازم عن تميم ، عن حيان اقل : سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضي أياما عليه ، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنابته ؟
قال : عليه أن يقضي ما صام من القضاء بعد الفطر ، وأما ما كان صام في شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه ، وكذلك المسافر إذا كان يقضي شهر رمضان فأصابته جنابة وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذي أدركه الصبح فيها في يوم واحد أو يومين ، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول جائز .
270 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان وزهو صائم فأمنى من شهوتها ، فهل يفطر ؟
قال : لا ، وليتم صيامه ولا بدل عليه(1)
271 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهارا وهو صائم ؟
قال : لا يفطر ولكن يعجل بالغسل من الجنابة .
272 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح صائما فنسى فأكل أو شرب ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
273 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائما ثم توضأ ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
274 : عمرو بن هرم قال : سئل عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام ، فلما أصبح صام ؟
قال : من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له في ذلك اليوم .
(1) وإن كلم أهله في رمضان فأمنى فقال محبوب بن الربيع أن يبدل ذلك اليوم ، وأما وائل فقال : لا بدل عليه [ كتاب منهج الطالبين ، ص73 ]