من جوابات الإمام جابر لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥275 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن أفطر في رمضان من مرض أو سفر ، ثم أبدل ، هل يصح له أن يقطع صيامه ؟
قال : إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل شهرا فليصمه ، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر ، ولا يقطع بين الأيام ، فإنما هو بمنزلة رمضان ، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار.
276 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار ، وعن صيام كفارة اليمين ، وعن صيام النذر ؟
فقال : ليس من هذا شيء يفرق بينه ما كان شهر استقبل له الشهر ، وما كان من أيام صام أياما متتابعات .
277 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن ؟
قال : لتصم ثلاثة أيام ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات ولتطعم مساكين مكان صمتها.
278 :عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ؟
قال : لا يصلح لها يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم يوما آخر ، وتصوم إن شاءت يوم عرفة .
279 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يحتجم ؟
قال : تخرج الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر .
280 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يصح للصائم أن يستقيء ؟
قال : لا وإن غلب عليه فلا يفطر .
281 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى ترى الدم هل يمنعها ذلك من الصوم .
قال : لا ، إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض والذي تراه الحامل هو الغيض .
282 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت وزوجها غائب ، فقدم زوجها ، وقد نوت اعتكاف الشهر كله ، فكره زوجها أن يقربها بذلك ، فعزم عليها أن تخرج فخرجت ؟
قال : إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه .
وسئل ما على المرأة من الكفارة في الذي أصابت ؟