نصوص في الزكاة امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

نصوص في الزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣

وَقِيلَ: إنْ كَانَ يُعْطِي وَتَبْقَى لَهُ مُؤْنَةُ سَنَةٍ فَلاَ تُعْطَى لَهُ، (لاَ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ) أَوْ صَلاَحِهِ، أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ صَلاَحِهَا، (أَوْ شِرَاءِ كَفَنٍ أَوْ إصْلاَحِ طَرِيقٍ أَوْ إطْعَامِ ضَيْفٍ) أَوْ صَدِيقٍ، (أَوْ حَجِّ نَافِلَةٍ)، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ حَجٌّ بِنَذْرٍ، أَوْ دَخَلَ فِيهِ نَافِلَةً وَفَسَدَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا لِذَلِكَ لِلُزُومِهِ، (أَوْ تَزْوِيجٍ لأَوْلاَدٍ) ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ، بَلْ يَقْبِضُ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ لِيَتَزَوَّجَ، وَإِنْ أَخَذَهَا أَبُوهُ وَقَالَ لِلْمُعْطِي: إنَّكَ تُعْطِي وَلَدِي وَقَبِلَ الْمُعْطِي جَازَ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: إنَّ عَلَى الأَبِ تَزْوِيجَ ابْنِهِ، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ لِيُزَوِّجَ بِهَا ابْنَهُ، وَكَذَا يَأْخُذُهَا لِيُزَوِّجَ ابْنًا آخَرَ لِلْعَدَالَةِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، (أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ) بَلْ يُعْطِي الرَّحِمَ لاَ لِقَصْدِ أَنَّهَا أَدَاءٌ لِحَقِّ الرَّحِمِ، بَلْ لأَنَّهُمْ أَهْلٌ لَهَا، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ صَدَقَةً وَصِلَةً.

وفي شرح النيل أَيضًا، 3/304-305 ما يأتي:

٣ / ٧