الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٣وإذا استمر الدم بالمرأة فإنها تقعد عن الصلاة أيام حيضها فإن كان وقت حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوما أو يومين بعد وقتها ما لم تجاوز العشرة الأيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتغتسل لكل صلاتين غسلا، وتجمع تماما ولا تصلي في مصلى ولا مسجد، ولكن في موضع طاهر وتقعد قاعدة إذا كان الدم ينصب، وأما إذا تثفرت استمسك صلت قائمة وصلت في المسجد وفي المصلى، وإن كان وقت حيضها عشرة أيام لم تنتظر بعد العشر شيئا واغتسلت وصلت وصامت حتى تبلغ خمسة عشر يوما فإن استمر بها الدم قعدت من الصلاة والصيام أيام حيضها، فهكذا تفعل، وإن كانت لا تعلم كم حيضها وقالت إنها لا تعلم كم حيضها على ما طهرت عليه أول حيضة ولا استقام لها ثلاث حيض على وقت معروف ثم استمر بها الدم، فإنها تقعد من الصلاة والصيام أقصى ما عودت يأتيها حيضها، ثم تنتظر يوما أو يومين ما لم تجاوز العشر، وإن انقضاء حيضها كان عشرة أيام لم تنتظر بعد العشر شيئا واغتسلت وصلت وصامت حتى تبلغ خمسة عشر يوما، فإن استمر بها الدم قعدت من الصيام والصلاة أيام حيضها ولا تنتظر يوما ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضها، وإنما تنتظر يوما أو يومين في أول ما يستمر بها الدم. فإذا دام لم تنتظر بعد تمام حيضها، وإذا كان لها وقت معروف قد استقام على ذلك ثلاث حيض، وكان يثيبها الدم بعد وقتها فكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث مرات، فإنها تقعد من الصلاة والصيام أيام حيضها وإثابتها، ثم تنتظر يوما أو يومين ما لم تجاوز العشرة أيام، فإذا كانت إثابتها مختلفة لا تستقيم لها على وقت معروف فليس هي بإثابة، وإذا كانت عادة المرأة ستة أيام ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام، فإنها تزيد على الستة الأيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي.