الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٨الآية، وإذا ظهر حمل المرأة وبان ثم اضطرب في بطنها فرأت الحيض كما عودت وهي غير حامل فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام وتغتسل لكل صلاتين غسلاً وتصلي ولا يطؤها زوجها في ذلك فإن وطأها لم تفسد عليه، واختلف في الحامل إذا حاضت قال من قال: إذا أصابها كعادتها لوقتها وعدد أيامها فهو حيض لا تصوم ولا تصلي ولا يطؤها زوجها، وقال من قال: الحامل لا تحيض، تصلي وتصوم وتجامع، وقال محبوب: تصلي وتصوم ولا تجامع، والحامل إذا رأت الدم قبل أن يضربها الطلق فهي مستحاضة، فإن خرج منها الماء وقد ضربها الطلق فإنها تصلي حتى ينفقئ الهادي فإذا انفقأ الهادي أمسكت عن الصلاة أو ترى الدم فتمسك عن الصلاة وإن رأت صفرة ولا غسل عليها ولكن تغسل فرجها ثم تتوضأ فإن كان دماً اغتسلت فإن دام بها فتغسل عند كل صلاتين وتجمع الظهر والعصر، وتغتسل عند المغرب، وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل عند الصبح.
باب المستحاضة وأحكامها: