الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٩المستحاضة التي أتى عليها الدم فلا يرقى، ومن سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنته في دم المستحاضة أنه مخالف لدم الحيض وأن المرأة إذا استحاضت صلت وصامت في الوقت الذي يجب عليها فيه الصوم والصلاة والصوم، وهي مستحاضة وصومها مجزئ، والمستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلاً وتصلي وتصوم في وقت ما يجب عليها فيه الصيام وهي مستحاضة، وليس عليها بدل الصوم وتجمع الصلاتين بغسل ولا تطوع بينهما، وتؤخر المغرب وتؤخر العشاء الآخرة وتطوع بعد الفرائض إن شاءت، وتغسل لصلاة الغداة غسلاً، وإذا جاز لها الصلاة جاز لها الصوم، وإذا غسلت ودخلت في الصلاة فأحدثت فإنها تتوضأ ولا غسل عليها، وإن كان دما ما لم تفرغ من الصلاتين اللتين اغتسلت لهما، فإذا جاء وقت صلاتين اغتسلت لهما وإذا أرادت قضاء صلوات فائتة فإذا فرغت من الفريضة اغتسلت غسلا آخر لصلاة الفائتة وتصلي حتى يجيء وقت الصلاة ثم تغتسل بين الصلاتين أيضا فعلى هذا النحو تقضي. وإذا اغتسلت بين الصلاتين ثم انقطع عنها الدم فلم تر طهراً ولا صفرة بينة فلتنظر بقطنة نظرا مداخلا، فإن رأت صفرة فلتتوضأ لكل صلاة وإن رأت دماً فلتغتسل بين كل صلاتين، وللغداة غسلا ثلاث مرات في يوم وليلة، وإن أرادت التطوع بعد الصلاتين في رمضان أو غيره فإذا فرغت من الصلاة اغتسلت للتطوع وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضا، وليس للمريض والمستحاضة إذا جمعا الصلاتين أن يصليها بينهما شيئا فإذا فرغا من الصلاتين جميعاً فليصليا من النافلة ما شاءا.