الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٩

وقد جاء في الحديث: «لا نفاس أكثر من أربعين يوماً» (1) ، وعن علي بن أبي طالب أنه قال: لا يحل للنفساء إذا انقطع عنها الدم إلا أن تصلي، ووافق أبو حنيفة أصحابنا في المدة للنفساء وهي الأربعون يوماً إلا أنه لم يوقف فخالفهم بعد موافقته لهم في هذا التحديد، فقال: إن النفساء إذا انقطع الدم وطهرت ولو لم يظهر الدم بعد ولادتها أنها لا تصلي حتى تمضي الأربعون التي يحد لها، وقد غلط في هذا غلطا بينا لأن الواجب أن ترد الأشياء إلى أصولها، والنفساء قبل ولادتها عليها فرض الصلاة فإذا وضعت وظهر دمها أوجب ظهور الدم ترك الصلاة فلما زال الدم وبان النقاء عادت إلى حكمها الأول ووجب الفرض عليها، وبالله التوفيق.

مسألة:

(1) حديث */

١٬١٩٠ / ١٬٢١٦