الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣١

النفاس ساعة، ولو أن المرأة ولدت فانقطع عنها الدم في وقتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإنما قالوا أربعين، وأكثر من ذلك ما كانت ترى الدم، وأما إذا انقطع عنها فليس لها ترك الصلاة وأي وقت رأت النفساء الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وإذا ولدت المرأة أول ولد فرأت الطهر البين في أقل من أربعين يوماً فإنه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا اتفق لها عادة على أقل من الأربعين، فمتى رأت الطهر فاغتسلت وصلت وصامت، وإذا ولدت المرأة أول ولد فرأت الطهر البين في أقل من أربعين فإنه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا اتفق لها عادة على أقل من الأربعين، فمتى رأت الطهر اغتسلت وصلت ولم تنظر، وكان وقتا لها وتكون طاهراً في بقية الأربعين، فإن اختلف عليها فزاد على الأربعين ثم اتفق لها من بعد الأربعين ثلاثة مواليد على حالة واحدة في أكثر من الأربعين فإنها لا ترد إلى هذه العادة فيما زاد على الأربعين وتكون عنده في الزيادة عن الأربعين مستحاضة، وإنما تردها إلى عادتها إذا انقضت فيما نقص عن الأربعين ولا تردها إلى العادة في الزيادة عن الأربعين، إذا طهرت المرأة من نفاسها في رمضان فصامت بعض الشهر ثم أتى يوم الفطر فأفطرت ثم عاودها الدم في الأربعين، فإن كانت لها عادة أبدلت ما صامت في عدتها وإن كانت لم تعتد عادة ففي بدل ما صامت في رمضان اختلاف.

١٬١٩٢ / ١٬٢١٦