الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٢

وإن تم لها رمضان وهي طاهر ثم أعقبها في الأربعين بعد تمام الشهر ففي بدله خلاف إلا أن يكون لها عادة أقل من الأربعين تشبيها في الأربعين بعد تمام عادتها فلا بدل عليها، وإنما تكون عادة إذا طهرت من ميلادها على شيء معلوم ثلاث مرات، وإذا الطهر في أيام نفاسها فلم تغتسل ولم تصل جهلا منها فلا كفارة عليها ولكن عليها بدل الصلوات، ويجوز للمرأة إذا خرجت من نفاسها أن تنظر بقية يومها وهو مكروه لها، وإذا طهرت النفساء على عشرة أيام أو أكثر وقبل الأربعين الواجب ألا يطأها زوجها حتى تتم الأربعين فإن وطأها في حال وراجعها الدم لم تحرم عليه، وإذا رأت الطهر على عدة الأربعين يوماً غسلت وصلت وصامت ثم راجعها الدم فإنه يكون دم استحاضة إلا أن يكون بينهما طهر فإنه يوجد لهم أنه دم حيض، وإذا تنفست المرأة في رمضان ثم طهرت في خمس بقين منه فغسلت وصامت فلما أتى يوم الفطر أفطرت ثم صامت يوم ثانيه إلى أن تمت فإنه يثبت لها ما صامت.

مسألة:

وإذا كان عدة النفساء أربعين يوماً فأتاها الدم بعد طهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أولاد على ذلك فإنه هذا لا يكون عادة بعد الأربعين إلا على قول من قال إن أكثر النفاس ستون يوماً وفي الرابع تكون إثابة وعادة.

مسألة:

١٬١٩٣ / ١٬٢١٦