الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

الزكاة، وإن أخرجوا منها الزكاة كل سنة فعليهم أن يردوا فيها مثل ما أخرج للزكاة، ومن أوصى بدراهم يشترى بها للفقراء والدراهم كثيرة فإن كانت الوصية للفقراء جملة أو لمن لا يعرف، فلا زكاة فيها وإن كانت لقوم معروفين مما يصيب كل واحد مائتي درهم فصاعدا وحال عليها الحول أخذت منهم إلا أن يكونوا عليهم دين أو وجه من ذلك نظر الذي يتولى ذلك وأخذ في ذلك بالوثيقة.

مسألة:

ومن مات وأوصى بحجة فحال عليها الحول فإن كان الهالك ميزها قبل موته فلا زكاة فيها، وإن كان الورثة ميزوها بعد وفاة الرجل وتركوها حتى حال عليها الحول ففيها الزكاة لأنها بعد في أيديهم وهي مال لهم، فإن سلموها إلى رجل ليحج بها فحبسها حتى حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة فإنه يلزم الورثة أن يخرجوا منها الزكاة قيل أفليس قد صارت في ضمانه؟ قال: لأن هذه بعد في يده كالوديعة.

مسألة:

٢٤٤ / ١٬٢١٦