الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨

بماله إلى أرض عمان في أربعة أشهر فقال: كلما بلغ بماله هذا إلى أرض الشرك ثم عاد به إلى أرض الإسلام أخذت منه الزكاة فحفظنا عن سليمان بن الحكم أنه لا زكاة عليه في كل سنة إلا مرة ولو بلغ به مرارا إلى أرض الشرك فوافق محمد بن محبوب وأما كل أموال قدم بها أهلها إلى عمان في تجارة أو غيرها من أرض الإسلام مثل العراق وفارس وعدن والدردنيل فإن كان أصحاب هذه الأموال من أهل عمان فهي مثل أموالهم التي في البر من عمان وإنما تجب فيها في كل سنة وإن كانوا غرباء فقدموا إلى عمان بتجاراتهم هذه متاعا من بعض بلاد أهل الإسلام فباعوا متاعهم هذا وتجروا به في عمان لم يؤخذ منهم زكاة حتى يحول على مالهم هذا سنة وهو بعمان وإنما ذلك لم يكن سلطانهم إلا بعمان ولم يبلغ سلطانهم إلى العراق والشام والحجاز، وكان أهل هذه المواضع كلها مثل عمان ولم يكن فيهم غريب.

مسألة:

٢٥٨ / ١٬٢١٦