الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٧١

فصل: في أسنان الغنم: الحمل والخروف لسنة، والجذع لسنتين، والثني لثلاث، والرباع لأربع، والسدس لخمس، والضالع لست، وليس بعد الضالع سن.

الباب الثاني والثلاثون: في مسائل منثورة: في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها، وأحكام الشركة فيها، وما يجوز لقابضها فيها من فعل، وما كان في معنى ذلك، وأحكام جميع ذلك، وحمل بعضها على بعض في الصدقة مشتركة وغير مشتركة وأحكام ذلك

٢٧١ / ١٬٢١٦