الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠وإذا أتى الساعي الرجل وقد وجبت عليه شنقة فاتفقا على أن قوّم الساعي عليه شنقته دراهم من غير أن يقف عليها ولا أعطاه إياها فهذا لا يجوز والله أعلم هل تجزي عنه الشنقة ويبرأ منها أم لا؟ وقال أبو عبد الله: لم أسمع أن في صدقة البقر يؤخذ ذكر مثل الإبل في الموضع الذي لا توجد فيه ابنة مخاض فيؤخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإنما ذلك في الإبل بعينها وليس عليهم أن يشتروا من الساعي من غيرها، ومن له له أربعون شاة منها عشرون شاة من تجارة في يده ومنها عشرون ليس من تجارة له، فقد قال أبو عبد الله: قد قيل عن سليمان بن عثمان رحمه الله فيما أحسب أنه بلغني أنه قال: يؤخذ من الأربعين كلها شاة ثم يرجع المصدق فيقوم عليه العشرين التي من تجارته ثم يحمل قيمتها من تجارته ثم يأخذ من جميع ذلك الصدقة، قال: وأما الذي نأخذ نحن به أن يقومّ عليه العشرون شاة التي من تجارته على ما في يده من التجارة ثم تؤخذ منه الصدقة، وليس في العشرين شاة الأخرى التي ليسمن تجارته بشيء، ومن له أربعة أبعرة وله ربع بعير فإن كان الذي له ربعه كان له أصله فأعطاه رجلا يعلفه له بثلاثة أرباعه فقد كملت خمسة أبعرة وفيها شاة، وعلى الذي له ثلاثة أرباع البعير من الشاة بقدر حصته وهو ثلاثة أرباع خمسها وإلا فلا شيء عليه في أربعة أبعرة وربع بعير، فإن كان له أربعة أبعرة وله ربع أربعة وعشرين بعيرا فإني أقول إن عليه شاتين لأنه قد كمل له عشرة أبعرة، والذي له ربع أربعة أبعرة وربع أربعة وثمانين بعيرا أرى عليه ابنة مخاض لأنه قد كمل له خمسة وعشرون بعيرا، ومن له ثلاثون شاة في يده وله عشر شياه أخرى في يد رجل له ثلاثون شاة فإنه يكون على الذي له أربعون شاة شاة، وعلى الذي له ثلاثون شاة وفي يده عشر شياه للآخر ثلاثة أرباع شاة وذلك إذا حال عليها حول، ومن له أربع بقرات ولرجل معه بقرة ولصاحب البقرة أربع بقرات غيرها وهي معه فإن على صاحب الخمس بقرات اللاتي هن له ملك شاة