الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٢٩١بالخمسة، وعلى صاحب الأربع أربعة أخماس شاة، فإن كان صاحب الخمس في يده وله سادسة ومع رجل له أربع بقرات فإن على صاحب الست شاة بالخمسة التي في يده وعلى الآخر أربعة أخماس شاة وذلك إذا حال على ذلك حول مذ اجتمعت، ومن له أربعون شاة وله عشر مع رجل وله ثلاثون شاة إن على صاحب الأربعين شاة شاة، وليس عليه في العشر التي مع الرجل شيء وعلى الآخر ثلاثة أرباع شاة لأنه قد كان في يده أربعون شاة بعشر الرجل الآخر فإنما عليه هو ثلاثة أرباع شاة وليس في عشر الرجل الآخر شيء وبها كملت أربعون شاة لأن الآخر عليه شاة من الأربعين التي في يده وليس عليه في عشره هذه شيء، ومن له خمس وعشرون بعيرا وللناس معه خمسة إنها تحسب مجتمعة ويتحاصصون في الفريضة ولا يكون عليه فريضة في ماله ثم يكون على الآخرين في أموالهم، ولا نرى ذلك لأنه قد جاء في الأثر أنه « لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْن مُجْتَمِعٍ»، ولو أن لرجل أربعين شاة ومع كل رجل عشر شياه ولكل رجل منهم ثلاثون شاة فإنه يؤخذ من صاحب الأربعين شاة ويؤخذ من الآخرين من كل واحد ثلاثة أرباع شاة ولا يكون على صاحب الأربعين شاة ولو أن في يده أربعين شاة وله أربعون غيرها مع كل رجل عشر فإن عليه لجميع غنمه ويؤخذ من الآخرين بقدر ما لهم من الغنم وتطرح منهم حصته، ولو أن رجلا له خمس بقرات كان يزكيهن فماتت منهن واحدة ثم نجت معه واحدة قبل محل صدقته إن عليه الزكاة، وإذا مضى الوقت الذي كان فيه يزكي وليس معه إلا أربع ثم استفاد واحدة فلا شيء عليه حتى يحول عليها حول وهي خمس، وأما الذي كان له خمس من الإبل أو خمس بقرات تجري فيهن الصدقة فلم تزل في يده إلى أن شهر رمضان ومرّ به الساعي وماتت منها واحدة ثم مرّ به الساعي فأرى عليه الصدقة في الأربع وهو أربعة أخماس شاة ويسقط عنه خمس شاة وهذا بخلاف إذا كانت الإبل أو البقر خمسا حتى جاء وقت زكاتها ثم ماتت منها واحدة قبل أن يمر به