الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢

الساعي، ومن له أربع بقرات ولأخ له أربع بقرات وبقرة بينهما وهي مع أحديهما أو مع غيرهما ولكل واحد منهما بقرة في يده فإن كانت هذه البقرة التي بينهما مع غيرهما فلا صدقة على أحدهما، وإن كانت في بقر أحدهما حتى حال الحول وهن خمس بقرات ترعى جميعا وتأوي جميعا فإن فيها شنقة ويتحاصصون فيها يكون على الذي له نصف البقرة خمس شنقة وعلى الآخر صاحب الأربع والنصف الباقي من الشنقة.

مسألة:

اعلم أن البقر لا يحمل بعضها على بعض باجتماعها في المريض والعمل إذا كان لأناس شتى أو لاثنين وإنما يكون ذلك بالمرعى، ومن له أربعون شاة بظفار وأربعون شاة بنزوى فإنما عليه شاة واحدة وتؤخذ منه حيث يكون منزله، وإذا كان أربعمائة شاة بين عشرة أنفس مجتمعة لكل واحد أربعون شاة فهذه مجتمعة ولا تفرق وتؤخذ من جميعهم، وإذا كان لرجل غنم مع رجل تجب عليه الصدقة في غنمه وكان له معه عشر شياه ومعه هو له ثلاثون شاة أخذت الصدقة من غنم ذلك الرجل وحسبت على هذه تلك العشر شياه التي مع الرجل على الثلاثين التي في يده ثم تؤخذ منها شاة، أما إذا كان ذلك الرجل الذي معه لهذا عشر شياه لا تجب عليه الصدقة إلا بهذه العشر التي معه مضمومة فإنها تحمل عليه وتؤخذ منه شاة وتحاصص صاحب العشر في الشاة التي أخذها منه الساعي ولا تؤخذ من هذه الثلاثين التي في يد هذا شيء لأن العشر الشياه التي كانت له مع الآخر قد حملت على الآخر ويده هو ثلاثون شاة ليس فيها شيء، ومن له أربعون شاة ولآخر عنده عشرون شاة وحال الحول إن فيها الصدقة وهي شاة على صاحب الأربعين لأنها قد بلغت عليه في غنمه حتى يتم لكل واحد منهما أربعون شاة ثم تكون على كل واحد شاة.

مسألة:

٢٩٢ / ١٬٢١٦