الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٣١٩

وزكاة الفطرة هي زكاة الأبدان وهي سنّة، وقَال قَوم: هي فريضة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أَنَّهُ أمرَ بصدقَةِ الفطرةِ من رمضان قَبلَ أن تُفرَض الزكاة على الصغيرِ والكبير، والحرّ والعبد، صاعٌ من تمر أو شعير، فَلَمَّا فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا» (1) ، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ««ألاَ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ مسْلِمٍ غَنِيٍّ، مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ، وَصَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ» (2) ،

(1) رواه النسائي عن قيس بن سعد بلفظ قريب وزيادة، باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، ر2507، 5/49. وابن ماجة، مثله، باب صدقة الفطر، ر1828، 1/585.

(2) رواه الترمذي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه، باب ما جاء في صدقة الفطر، 674، 3/60. والدارقطني، مثله، كتاب زكاة الفطر، ر14، 2/141..

٣١٩ / ١٬٢١٦