الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤وإذا تصدق يهودي على مصلي بماله فجائز إذا أحرز المصلي ما تصدق به عليه، وقيل: ما تصدقت به لوجه الله تعالى ثم صار لك فلا تطعمه واجعل آخره حيث جعلت أوله، وما تصدقت به للدنيا لا تريد به الآخرة فكله، فإذا تصدق الرجل على امرأته وأمه وهو معها بخادم أو دار فلا بأس عليه أن يخدمه أو يسكنها معهم فليس من ذلك بدّ، وقال موسى: لا تجوز صدقة ولد على والده ولا فقير لغني ولا صدقة على غضب، وإذا اختلف أخوان في مال بينهما فغضب أحدهما فتصدق على أخيه بماله فلا شيء عليه إذا كان إنما تصدق على الغضب. قال أبو المؤثر: نعم لا صدقة على غني ولا في غضب، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تصدّقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء» (1) .
مسألة:
(1) سبق تخريجه في: حديث «تصدّقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء».
٣٣٤ / ١٬٢١٦