الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٤

في فرض الصيام: الفرض في الصوم خمس خصال: العلم بالشهر، والنية للصوم، والإمساك عن الطعام والشراب، والإمساك عن الجماع، واستفراغ طرفي الشهر المفترض صومه، والحجة على وجوب العلم بالشهر قول الله عز وجل: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (1) والمشاهدة على ضربين: مشاهدة في الرؤية ومشاهدة في العلم وهو في مثل الأعمى ومن قصر بصره بعينه أو عجز عن رؤية الهلال، والعلم الثاني هو المشاهدة له والنظر إليه، والحجة في الإمساك عن الطعام والشراب أن الصوم في لغة العرب هو الإمساك. قال الله عز وجل فيما أخبر عن مريم عليها السلام أنها قالت: ﴿إني نذرت للرحمن صوما﴾ (2) أي إمساكا والله أعلم، والحجة في النيّة ما تقدم ذكرنا له في موضع الطهارة، والحجة في الإمساك عن الجماع بالنهار قول الله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث..﴾ (3) فالرفث هو الجماع، وفي هذا دليل على حظر ذلك بالنهار بقوله: ﴿فالآن باشروهن…﴾ (4) فأفادنا بهذه الآية أحكاما ثلاثة وهو الإمساك عن الطعام والشراب والإمساك عن الجماع واستغراق طرفي المفترض وذلك من طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، ومعنى قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾ (5) أي جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني بذلك الولد وذلك بالليل والله أعلم، وما اتفقت عليه الأمة أن من وطئ بالنهار أن عليه القضاء والكفارة، واحتجوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ألزم الواطئ بالنهار القضاء والكفارة.

مسألة:

(1) سورة

(2) سورة

(3) سورة

(4) سورة

(5) سورة

٣٦٤ / ١٬٢١٦