الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٠١

وقول من قال: إن النهار من طلوع الفجر أصبح لقيام الدلالة على قوله وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ساعتان من نهار لا تجوز الصلاة فيهما، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» (1) فإذا اختلفت العرب في شيء من الأشياء وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهداً لبعضهم ثبت قول من شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحت دعواه وبطل قول من خالفه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نبهان أنه قال: «الفجر فجران، فأما الذي تراه كذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا، وأما الذي نراه مستطيلا يأخذ الأفق فيحل الصلاة ويحرم الطعام» (2) .

مسألة:

ولكل نيّة عبادة من الصيام والقضاء والكفارة لأن كل شيء من هذا غير الآخر، وكل عبادة تحتاج إلى نيّة غير الأخرى.

مسألة:

(1) حديث: */

(2) حديث: */

٤٠١ / ١٬٢١٦