الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٧

والمباشرة من اللّمس من غير شهوة خارجة من النهي باتفاق الأمة، ولولا الاتفاق لحرم كل ما وقع عليه اسم المباشرة لشهوة كان أو لغير شهوة غير أن الأمة خصّت المباشرة من اللمس إذا لم يكن على طريق الشهوة فسلم ذلك لاتفاقهم وما عدا ما أجمعوا عليه وقع عليه اسم المباشرة فمحظور بالآية، وروى عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجره أن يقبّل وهو صائم، وروت ميمونة بنت سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان فقال: أفطرا، وروى أبو المهلب عن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقبّل وأنا صائم، وروى أبو هريرة أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - عن المباشرة للصائم فرخّص له وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.

مسألة:

٤٣٧ / ١٬٢١٦