الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٦ومن سافر هو وعبيده في رمضان فأفطر وصام العبد أو صام هو وأفطر العبد فليس لسيده أن يقهره في السفر على الإفطار دون الصوم أو على الصوم دون الإفطار إذ العبد أعرف بضعفه وقوته من سيده وهو مخيّر في أيهما قدر عليه فإن قهره سيده على الإفطار فلما رجع إلى الوطن أمره بالبدل فشكا ضعفا وعجز عن الخدمة فأقول إن الصوم يجب على العبد ولا يجب عليه الخدمة إذا وجد عجزا ولأن هذا البدل لزمه بقهر سيده له على البدل مع قدرته على ما لا يوجب بدلا والله أعلم.
مسألة:
٤٥٦ / ١٬٢١٦