الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٣وإذا طاوعت المرأة زوجها وهما صائمان كان على كل واحد منهما كفارة مع القضاء، وإن كان زوجها قد قدم من سفره وهو مفطر فطاوعته فوطئها ثم حاضت في بقية يومها تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث الحيض لأنها منهية عن ذلك قبل جريان الحيض عليها، وإذا صامت المرأة الكفارة والبدل من رمضان ثم قطع الحيض عليها بنت على صومها إذا طهرت ولا أعلم خلافا بين أحد من الناس في ذلك. وقيل: للمرضع أن تفطر إذا خافت إن صامت أن يذهب لبنها ويهلك ولدها، وقول آخر إذا لم تجد له غداء وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها أن تطرحه فلها أن تفطر بإجماع ثم تقضي شهر رمضان وكذلك المرضع إن جاءها رمضان الثاني ولم تفطم ولدها وخافت عليه أيضا فلها أن تفطر وتقضي كلما كان عليها من ذلك ولا كفارة عليها لأنها معذورة كالمريض والمسافر ألا ترى في بعض القول من استقاء فلا كفارة عليه، وفي الآثار أن المرضع التي أفطرت فإذا صامت الشهر الثاني أطعمت عن الأول كل يوم مسكينا ثم تقضيه وكذلك الحامل ولا بأس أن تحتقن.
مسألة:
وعن عليّ على الطباخات والصنّاعات أن يذقن باللسان فلا بذلك، وكذلك فيمن يمضغ شيئا من الطعام للصبي أو غيره ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فيه أو يأكل من الليل ولا يخضخض فاه وينام ويصبح أو نحو هذا إنه لا نقض فيه عليه، وكذلك الماء بلا أن يؤمر أن يتعرض لشيء من هذا في صومه.
مسألة: