الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٥فإن جاءت بولد من المشتري لها من الغاصب ولم يكن أعتقها فالولد للمشتري ويعطى قيمة المستحق لها يوم ولد قيمة عبد ويرجع على الغاصب بما استحق منه.
مسألة:
ومن أعتق عبد ابنه، عتق، وإن نزعه من ابنه ثم أعتقه الابن أو الأب عتق أيضا، وكذلك قال أبو محمد: من أعتق عبد ولده فالعتق ماض وعليه لولده العوض بما أتلف من ماله، وقال: من أعتق ما في بطن أمته عن كفارة ظهار فإن ولدت الأمة قبل أن يمضي أربعة أشهر أجزى عنه، قال أبو الحسن: من قال لغريمه عن لم أقضك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل الشهر فغلمانه أحرار؛ لأَنَّه لم يقضه، ومن قال لجاريته: يوم تفصلي ولدك فأنت حرة فمات الولد قبل ذلك وقبل وقت الفصال، فلا تعتق، وكذلك في قوله: إن خدمتني إلى سنة فأنت حر فإن مات السيد قبل تمام السنة فإنه لا يعتق.
فإن قال: عليك خدمة سنة أن حر ثم مات السيد قبل تمام السنة، فإذا خدم الورثة تمام السنة عتق؛ لأَنَّ ما كان له على أحد من الناس انتقل بعد موته إلى ورثته.
ومن قال لجاريته: إذا ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلاما ثم أتبعته جارية فهي والجارية حرتان والغلام مملوك، فإن ولدت الجارية قبل الغلام ثم ولدت الغلام بعد الجارية فهي حرة وأبناؤها مملوكان، وإن ولدت غلامين فالأول منهما مملوك، والأخير حر؛ لأَنَّها ولدته بعدما عتقت، وقال الربيع: مثل ذلك، ومن قال لعبده: إذا خدمتني سنة فأنت حر ثم مات قبل أن يخدمه سنة لم يعتق، وقال قوم: يخدم الورثة تمام السنة ثم هو حر، وقيل: إذا مات فهو حر.