الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٧٠فإنه لا تخلو أم الولد من أن تكون حرة أو مملوكة فإن كانت حرة لم يجز له وطؤها بغير عقد نكاح، وإن كانت مملوكة جاز له التصرف فيها كسائر أملاكه وله أن يبيع ما يملك ويهب ويحبس على نفسه وهذا هو القول عندي والله أعلم، واتفق أبو حنيفة والشافعي في أم الولد أنها تعتق بموت سيدها إذا كانت قد ولدت منه ولم يجعلا في ذلك شرطا بل حكما لها بالعتق بعد موت السيد حكما قاطعا على كل حال سواء مات ولدها منه أو حي أو كان سيدها معسرا أو موسرا خلف دينا أو ليس له تركة أو لم يخلف دينا يلزمه حق بعد الموت أو لم يلزمه، وأجاز داود بيع أم الولد على حال والله نسأله الهداية لما يحبه ويرضاه.
مسألة:
٥٧٢ / ١٬٢١٦