الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٦٥وفي الأثر: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن أسماء بنت يزيد الأشعرية دخلت عليه ومعها خالة لها وعليها سواران من ذهب فقال: «أتزكيانه؟» فقالتا: لا، فقال: «أفتختاران أن يسوّركما الله سوارين من نار؟» قالتا: لا، قال: «فأديا زكاته» (1) ، وقيل: إن الدينار الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو هذا المثقال الذي عليه الناس اليوم، ولم يختلف وزنه قبل ولا بعد، والمائتان التي تجب فيها الزكاة هي هذه التي قيل فيها وزن الخمسة فيها كالسبعة لأن المثقال لم يتغير وزنه فقيل لهم أدّوا عن كل مائتي درهم من الورق عشرة منها وزن كل سبعة مثاقيل خمسة منها.
(1) رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بمعناه، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، ر1563، 2/95.
٦٥ / ١٬٢١٦