الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٧

ومن تزوج امرأة على ماله من قرية كذا ورضيت بالنكاح فلما بلغها أنه تزوجها على ماله من قرية كذا قالت لا أرضى بذلك، فإذا دخل بها فليس لها إلا ما فرض لها وليها، وإن لم يدخل فبضع قال: ينتقض النكاح، وقال بعض: النكاح تام، وليس لها ما فرض لها وليها، وقال الفضل: أنا آخذ بقول من قال ينتقض النكاح إذا لم يدخل بها، ومن تزوج امرأة وأمها ولا يعلم ثم مات قبل الدخول بها فالمهر والميراث والعدة الأولى منهما ولا مهر للأخرى ولا ميراث ولا عدة عليها، ومن تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول ولم يعلمها ثم دخل بها فلها مهر كامل، ونصف مهر النصف بطلاقه إياها والمهر الكامل بدخوله عليها ولا تحل له أبدا، ومن تزوج امرأة لم يفرض لها فمات قبل الدخول فلها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها فإن طلقها ثلاثا قبل الدخول فلا مهر لها ولها المتاع، قال الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن…﴾ (1) فلها المتاع في الطلاق، وقال الله تعالى: ﴿فمتعوهن وسرحوهن…﴾ (2) وإن مات وقد تزوجها على شيء كان لها كأوسط صداقها أو صدقات نسائها وإن مات قبل الجواز فلها المتعة، وقيل: متع جابر بن زيد بخمسين درهما، وقيل: متع غيره بثوبين، وليس في ذلك شيء مؤقت فأحب أن يكون على قدر سعة الرجل وقدر المرأة، قال الله تعالى: {على الموسع قدره…

(1) سورة

(2) سورة

٨٢٩ / ١٬٢١٦