الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٨

} (1) وقال أبو عبد الله: كسوة تامة أو خمسون درهما، وعن ابن عمر أنه قال: أدنا ما أراه يجزي من المتعة ثلاثون درهما أو شبهها، وعن ابن عباس أنه قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة، وقال: أوسط المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة، وقال الشافعي: أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وملحفة، وقال قوم: نصف صداق مثلها، وقال قوم: أوضعه ثوب وأرفعه الخادم، وإن فارقها قبل الجواز ولها صداق معروف فلها نصف الصداق، وإن مات قبل الجواز ولها صداق فلها الصداق كله والميراث وعليه عدة المميتة، وقال بعض أصحابنا: لها نصف الصداق ولا خلاف بينهم في العدة عن أصحاب أبي حنيفة، وليس لامرأة صداق مسمى متعة ولا لمن يصير إليه نصف صداق فإن فارقها قبل الجواز فلا عدة عليها وإن مات فحبست نفسها عمدا عن التزويج بقدر العدة فقيل لها الميراث أيضا ونصف الصداق، وفي بعض القول لها الصداق كله ولا ميراث لها وما أرى عليها يمينا بالله ما أرادت أن تزوج قبل أن تخلو عدتها أو أنها قد حبست نفسها بعدة مثل المدخول بها والله أعلم، وقال أبو محمد ـ رحمه الله ـ: من تزوج امرأة ولم يفرض لها حتى مات فإنها ترثه ولا صداق لها.

مسألة:

(1) سورة

٨٣٠ / ١٬٢١٦