الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٤وأجاز موسى بن علي تزويج امرأة على أربعة دوانيق (نسخة دراهم) وذلك أنه كان دخل بها فلم يروا فرقة، وعن موسى أنه قال: أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم، وقال وائل: نواة من ذهب، وقال من قال: بما يجب به القطع، ومن تزوج امرأة على أن يعمل لها سنة ولم يذكر مهرا غير هذا العمل فالنكاح جائز ولكن يسمى لكل شهر كذا وكذا درهما ثم يقول: هذا مهرك والواضح من الأمر أحب إلينا، وقال غيره: أحب أن يكون للمرأة دراهم أو دنانير، ومن تزوج على شاة بعينها فالتزويج جائز وليس لها غير تلك الشاة، وإن تزوجها على شاة غير معروفة بعينها ثم اختلف فيها فإن دخل بها فالتزويج ثابت ولها عليه شاة وسطة برأي العدول وإن لم يدخل بها أيضا فشاة وسطة برأي العدول، وقال ابن محبوب أيضا: من تزوج على أقل من أربعة دراهم وجاز فالنكاح تام، وترجع إلى صداقات نسائها، وقال غيره: ممن كان له شعر حسن فقالت له امرأته: أعطني نصف شعرك هذا فقال: لا والله لا أعطيك إياه إلا أن تجعليه صداقك، فقالت: قد فعلت فأشهد على ذلك وجز شعر رأسه وأعطاه إياها، قال: إن بيع الشعر لا يجوز والنكاح لا يكون على أقل من أربعة دراهم أو وزن نواة ذهب أو ثوبين، ومن تزوج على عشرة أثواب فرضيت المرأة أن تقبل قيمتها فلا بأس.
مسألة: