الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٣والتزويج على الصداقات المجهولة كلها جائز بالغنم والعبيد والنخل وما ذكرنا في التزويج يثبت به ولها الوسط في ذلك، وكل ما لم يسم صداقا رجعت إلى صداق المثل، ومن تزوج على ألف درهم ودنانير فجائز وعلى حق آجل جائز وعلى عاجل جائز، قال أبو سلمة: قلت لعائشة: يا أماه كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه؟ قالت: اثنتا عشرة وقية ونس، وروي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بأربعين ألف درهم وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف، وروي أن الحسين تزوج امرأة وأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وعن ابن عباس أنه تزوج سميلة على عشرة آلاف، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف، والنكاح بقليل الصداق وبكثيره جائز.
مسألة:
٨٤٥ / ١٬٢١٦